أركان الرهن: أركان الرهن أثنان، وهما الإيجاب والقبول، كان يقول الراهن: رهنتك هذه السيارة بما لك علي من الدين، ويقول المرتهن: قبلت ورضيت. وذكر الشربيني الخطيب: أن أركان الرهن أربعة: صيغه، وعاقد، ومرهون ومرهون به: مغني المحتاج ٢: ١٢١. وليس للإيجاب والقبول ألفاظ مخصوصة، بل كل لفظين يدلان على حبس العين للتوثق من استيفاء الدين يصلحان إيجابًا وقبولًا، فلو اشترى ماتورًا لتوليد طاقة كهربائية وقال له: اجعل هذه السيارة عندك حتى أعطيك الثمن، فأخذ السيارة فإنها تكون رهنًا، وذلك لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، وقيل: إن الركن: هو الإيجاب فقط، على أساس أن الرهن يلحق بعقود التبرعات، لأنه عقد غير لازم: حاشية ابن عابدين ٦: ٤٧٨ - ٤٧٩، ودور الحكام ٢: ٢٤٨ ومجمع الأنهر ٢: ٦٨٤. أصل مشروعيته: ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} سورة البقرة ٢٨٣ وتقرأ فرهان وهو أمر بصيغة الخبر، لأنه معطوف على قوله تعالى: {فَاكْتُبُوهُ} ومعطوف أيضًا على قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وأدنى ما يثبت بصيغة الأمر الجواز/ المبسوط للسرخسي ٢١: ٦٣، وكشاف القناع ٣: ٣٢١. السنة: ١ - فقد روت عائشة رضي اللَّه عنها (أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه/ متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٥٦، ومسلم ١١: ٣٩ - ٤٠، والبخاري بهامش فتح الباري ٦: ٦٧، وأنظر المبسوط ٢١: ٦٤، والمغني لابن قدامة ٤: ٢٤٥. ٢ - روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الظهر يركب =