للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الدين في السفر (١) والحضر (٢).


= بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونًا وعلى ذلك يركب ويشرب بالنفقة) رواه البخاري أنظر البخاري بهامش فتح الباري ٦: ٦٩، وأنظر المغني لابن قدامة ٤: ٢٤٥.
٣ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يغلق الرهن) نيل الأوطار ٥: ٢٤٩.
٤ - وفي حديث أسماء بنت يزيد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توفي ودرعه مرهون عند يهودي بوسق من شعير/ نيل الأوطار ٥: ٢٤٧ رواه البخاري ومسلم. أنظر المبسوط للسرخسي ٢١: ٣٤، فتح الباري ٦: ٩٧.
٥ - وعن ابن عباس وأنس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رهن درعه ليهودي، في وجد ما يفتكه حتى توفي صلوات اللَّه وسلامه عليه. وجاء اليهودي في أيام التعزية يطالب بحقه ليغيظ المسلمين به/ أنظر المبسوط للسرخسي ٢١: ٦٤، فتح الباري ٦: ٩٩، وسنن ابن ماجة ٢: ٨١٥.
صفته:
وصفته أنه عقد جائز غير لازم قبل التسليم، لأنه عقد تبرع، وذلك أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئًا، ولهذا يجوز للراهن فسخه وإمضاؤه قبل التسليم كما في الهبة، فإذا فسخه جاز للدائن الذي اشترط أخذ الرهن أن يفسخ العقد الذي يترتب عليه هذا الرهن، وإذا سلمه تم العقد ولزم من جانب الراهن، لا من جانب المرتهن: حاشية ابن عابدين: ٦: ٤٧٨ - ٤٧٩، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ٢: ٢٤٨، وأنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ٢: ١٥٤ - ١٦٢.
(٢) (يجوز الرهن): في أ، ب وفي جـ يجوز أخذ الرهن.
(١) لقوله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، والسفر أيضًا مظنة فقد الكتاب، فلا يحتاج إلى الرهن غالبًا إلا فيه.
(٢) لما روى أنس رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رهن درعًا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شبرا لأهله) وقوله: عند يهودي هو: كما بينه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رهن درعًا عند أبي الشحم =

<<  <  ج: ص:  >  >>