للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= اليهودي رجل من بني ظفر في شعير) وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنية، وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس، وكان حليفًا لهم.
وفي الحديث الذي روته عائشة رضي اللَّه عنهما عند البخاري ومسلم ولأحمد والنسائي وابن ماجة مثله (توفي -صلى اللَّه عليه وسلم- ودرعه مرهونه عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير، وفي رواية للترمذي والنسائي من هذا الوجه (بعشرين) وقال في فتح الباري لعله كان دون الثلاثين، فجبر الكسر تاره والغي الجبر أخرى. السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٦، والنسائي ٧: ٢٥٤.
ودليلنا على جوازه في الحضر ما روي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعًا من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه، فكانت قيمتها أربعمائة درهم./ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٤٧.
ففي هذا الخبر فوائد:
منها: جواز الرهن، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رهن.
ومنها: جواز الرهن في الحضر، لأن ذلك كان بالمدينة، وكانت موطن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ومنها: أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون.
ومنها: أن الرهن لا ينفسخ بموت الراهن، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مات ودرعه مرهونة.
ومنها: أن الابراء يصح وإن يقبل المبرأ، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يعدل عن معاملة مياسير الصحابة رضي اللَّه عنهم وأرضاهم، مثل عثمان، وعبد الرحمن رضي اللَّه عنهما وأرضاهما، إلا لأنه كان يعلم أنه لو استقرض منهم أبروه، فلو كانت البراءة لا تصح إلا بقبول المبرأ، لكان لا تقبل البراءة، فعدل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليهودي الذي يعلم أنه يطالب بحقه، ولأنه وثيقة في السفر، فجازت في الحضر كالضمان والشهادة: العمراني في البيان. وقال ابن المنذر: لا نعلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>