للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى عن مجاهد وداود أنهما قالا (لا يجوز) (١) الرهن في الحضر (٢).

ولا يجوز أخذ الرهن على نجوم الكتابة (٣).


= أحدًا خالف في الرهن في الحضر إلا مجاهد قال: ليس الرهن إلا في السفر، لأن اللَّه تعالى شرط السفر في الرهن. قال الشافعي رحمه اللَّه، بعد أن ساق قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} سورة البقرة ٢٨٢ وقول تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} سورة البقرة ٢٨٣. قال: فكان بينًا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر، وذكر اللَّه تبارك وتعالى الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتبًا، فكان معقولًا -واللَّه أعلم- فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطًا لمالك الحق بالوثيقة، والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا، ولا أن يأخذوا رهنًا لقول اللَّه عز وجل {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} فكان معقولًا أن الوثيقة في الحق في السفر والاعواز غير محرمة في الحضر وغير الاعواز، ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافًا أورد أحاديث رهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- درعه عند أبي الشحم ثم قال: والدين حق لازم، فكل حق مما يملك، أو لزم بوجه من الوجوه، جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيما لا يلزم فلو أدعى رجل على رجل حقًا فأنكره وصالحه ورهنه به رهنًا كان الرهن مفسوخًا، لأنه لا يلزم الصلح على الإنكار) المجموع ١٢: ١٩٠ - ١٩١.
(١) (لا يجوز): في ب، جـ وفي أيجوز.
(٢) وهذا رأي مجاهد وداود والضحاك، وأهل الظاهر: لا يشرع إلا في السفر، حيث لا يوجد الكاتب، إلا أن الأحاديث ترد عليهم.
وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن في الحضر، لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن، جاز وحمل أحاديث الباب على ذلك.
(٣) لأن الرهن إنما جعل ليحفظ عوض ما زال عنه ملكه من مال ومنفعه وعضو، =

<<  <  ج: ص:  >  >>