للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وفي أخذ الرهن على الجعل في الجُحالة قبل (العمل) (١) وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه، وقول أبي علي الطبري (٢).

والثاني: يجوز (٣).

وهل يجوز على مال السبق، والرمي؟ فيه قولان:

- إن قلنا: إنه (إجارة) (٤)، جاز.

- وإن قلنا: إنه جعاله، فعلى وجهين (٥).

والأعيان المغصوبة (٦)، لا يجوز أخذ الرهن عليها.


= والمعوض في الكتابة هو الرقبة، وهي باقية على ملكه لا يزول ملكه عنها إلا بالأداء، فلا حاجة به إلى الرهن، ولأن الرهن إنما يعقد لتوثيق الدين حتى لا يبطل، والمكاتب يملك أن يبطل الدين بالفسخ إذا شاء فلا يصح توثيقه/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٩٤.
(١) (العمل): في أوفي ب، جـ الرد والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١٢: ١٩٤.
(٢) لا يجوز أخذ الرهن به لأنه مال شرط في عقد لا يلزم، فلا يجوز أخذ الرهن به كمال الكتابة.
(٣) لأنه دين يؤول إلى اللزوم، فجاز أخذ الرهن به، كالثمن في مدة الخيار.
(٤) (إجارة): في ب، جـ وفي أأجازه، أي فيجوز أخذ الرهن به.
(٥) أي الوجهين في الجعالة.
(٦) الأعيان المغصوبة، والمسروق، والعارية، والمأخوذ على وجه السوم، لا يجوز =

<<  <  ج: ص:  >  >>