(١) (يجوز عنده أخذ الرهن عليها) في ب، جـ وفي أعنده، يجوز أخذ الرهن عليها. والحاصل عند الخفية: أن الرهن إما أن يكون بالدين أو بالعين، والأول صحيح بكل حال. والثاني: إما أن يكون بعين مضمون أولًا. والثاني غير صحيح كما في الودائع والعواري، والمضاربات والشركات. والأول: إما أن يكون بنفسها وهو ما يجب عند هلاكه المثل إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا، أو يكون مضمونًا بغيرها، وهو المضمون بغير المثل أو القيمة كالمبيع في يد البائع، فإنه مضمون بالثمن - وإذا ظهر ذلك: فقوله: ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون، يشكل عليه الأعيان المضمونة بنفسها، فإن الرهن بها صحيح، ولا دين ثمة/ فتح القدير ٧: ٧٤ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. (٢) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما. (٣) لأن الرهن تابع للدين، فلا يجوز شرطه قبله، أما بعد ثبوت الدين، فيجوز وهو أن يرهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض، ويجوز عقده مع =