للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: كل عين مضمونة بالمثل، أو القيمة، يجوز أخذ الرهن عليها، وكذلك المهر، وعوض الخلع، والعوض في الصلح عن دم العمد إذا كان ذلك عينًا (يجوز عنده أخذ الرهن عليها) (١).

(فأما) (٢) أخذ الرهن على نفقة الزوجة، والضمان لها، فيه قولان، بناء على القولين في وجوبها بنفس العقد.

ولا يجوز شرط الرهن قبل ثبوت الحق، ولا ينعقد به (٣).


= أخذ الرهن عليها، لأنه إن رهن على قيمتها إذا تلف، لم يصح، لأنه رهن على دين قبل ثبوته، وإن رهن على عينها، لم يصح، لأنه لا يمكن استيفاء العين من الرهن/ المهذب ١٢: ١٩٧.
(١) (يجوز عنده أخذ الرهن عليها) في ب، جـ وفي أعنده، يجوز أخذ الرهن عليها.
والحاصل عند الخفية: أن الرهن إما أن يكون بالدين أو بالعين، والأول صحيح بكل حال.
والثاني: إما أن يكون بعين مضمون أولًا. والثاني غير صحيح كما في الودائع والعواري، والمضاربات والشركات.
والأول: إما أن يكون بنفسها وهو ما يجب عند هلاكه المثل إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا، أو يكون مضمونًا بغيرها، وهو المضمون بغير المثل أو القيمة كالمبيع في يد البائع، فإنه مضمون بالثمن - وإذا ظهر ذلك: فقوله: ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون، يشكل عليه الأعيان المضمونة بنفسها، فإن الرهن بها صحيح، ولا دين ثمة/ فتح القدير ٧: ٧٤ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
(٢) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.
(٣) لأن الرهن تابع للدين، فلا يجوز شرطه قبله، أما بعد ثبوت الدين، فيجوز وهو أن يرهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض، ويجوز عقده مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>