للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز شرطه قبل ثبوته.

ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بالقبض (١).

وقال مالك: يلزم بمجرد الإيجاب والقبول (٢).

وقال أحمد: إن لم يكن كيلًا، أو موزونًا، لزم بالعقد (٣).

ولا يصح القبض إلا بإذن الراهن (٤)، فإن كان في يد المرتهن فقد


= العقد على الدين، وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع وعقد القرض لأن الحاجة تدعو إلى شرطه بعد ثبوته وحال ثبوته/ المهذب ١٢: ١٩٦.
(١) والدليل عليه قوله عز وجل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فوصف الرهن بالقبض، فدل على أنه لا يلزم إلا به، ولأنه عقد أرفاق يفتقر إلى القبول، والقبض، فلم يلزم من غير قبض كالهبة.
(٢) فمتى رهن شيئًا، أجبر على اقباضه، وكذلك قال في الهبة.
(٣) وقبضه إنما يكون بالتخلية بين مرتهنه، وبينه من غير حائل، بأن يفتح له باب الدار، أو يسلم إليه مفتاحها، وإن خلى بينه وبينها وفيها قماش للراهن صح التسليم، لأن اتصالها بملك الراهن لا يمنع صحة التسليم كالتمرة في الشجرة. أما إذا كان منقولًا، فقبضه نقله أو تناوله، وإن كان اثمانًا أو شيئًا خفيفًا يمكن قبضه باليد فقبضه تناوله بها، وإن كان مكيلًا رهنه بالكيل، أو موزونًا رهنه بالوزن، فقبضه اكتياله أو اتزانه، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا سميت الكيل فكل) الفتح الكبير ١: ١٢٣. وإن ارتهن الصبرة جزافًا، أو كان ثيابًا، أو حيوانًا فقبضه نقله لقول ابن عمر: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) متفق عليه/ صحيح مسلم ١٠: ١٧٠ المغني لابن قدامة ٤: ٣٦٨.
(٤) لأن للراهن أن يفسخه قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه من غير إذنه فإن كان في يد المرتهن فقد قال في الرهن: إنه لا يصير مقبوضًا بحكم الرهن إلا بإذن الراهن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>