للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في موضع: لا يصير مقبوضًا بحكم الرهن (إلا بإذن) (١).

وقال في الهبة: إذا وهب له عينًا في يده، صار مقبوضًا من غير أذن.

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٢) على قولين.

أصحهما: أنه يفتقر إلى الإذن فيهما (٣).

ومنهم: من فرق بينهما.

والأول: أصح.

ومنهم: من قال: المسألتان على قول واحد (لأنه) (٤) لا بد فيهما من الإذن في القبض، وفي الهبة، أراد إذا أذن له في القبض.

فإذا أذن له في القبض لما في يده، لم يصر مقبوضًا حتى يمضي زمان يتأتى فيه القبض.

وقال في حرمله: لا يحتاج إلى ذلك، ويصير مقبوضًا بنفس


= وقال في الاقرار والمواهب: إذا وهب له عينًا في يده، صارت مقبوضة من غير إذن.
(١) (إلا بإذن): في أ، جـ وفي ب بالإذن/ والمراد: إلا بإذن الراهن.
(٢) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.
(٣) لأنه عقد يفتقر لزومه إلى القبض، فافتقر القبض إلى الإذن، كما لو لم تكن العين في يده.
والقول الثاني: لا يفتقر واحد منهما إلى الإذن في القبض لأنه لما يفتقر إلى نقل مستأنف، لم يفتقر إلى إذن مستأنف.
(٤) (لأنه): في أ، ب وفي جـ أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>