للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد (١) فإن كان المرهون غائبًا، اعتبر أن يمضي المرتهن أو وكيله ويشاهده ثم يمضي زمان (يمكن) (٢) فيه القبض.

قال أبو إسحاق: إن كان مما ينتقل كالحيوان، لم يصر مقبوضًا إلا أن يمضي إليه (٣).

وغيره: لا يعتبر المضي إليه، بل يعتبر أن (يمضي) زمان (٤) لو أراد أن يمضي إليه، ويقبض، أمكنه.

ومن أصحابنا من قال: إن أخبره ثقة أنه باق على صفته، ومضى زمان (يتأتى) (٥) فيه القبض، صار مقبوضًا، كما لو (رآه) (٦) وكيله.

والمنصوص: هو الأول (٧).


(١) والمذهب الأول: لأن القبض إنما يحصل بالاستيفاء، أو التمكين من الاستيفاء ولهذا لو استأجر دارا لم يحصل له القبض في منافعها إلا بالاستيفاء أو يمضي زمان يتأتى فيه الاستيفاء.
(٢) (يمكن) في جـ وفي أ، ب يكن.
(٣) لأنه لا يجوز أن يكون قد انتقل من المكان الذي كان فيه، فلا يمكنه أن يقدر الزمان الذي يمكن المضي فيه إليه من موضع الإذن إلى موضع القبض.
(٤) (أن يمضي): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (يتأتى): في جـ وفي أ، ب يتأتى. أي ما لا ينتقل، فإنه لا يحتاج إلى المضي إليه.
(٦) (رآه): في ب، جـ وفي أأراه.
(٧) وما قاله أبو إسحاق لا يصح، لأنه كما يجوز أن ينتقل الحيوان من مكان إلى مكان، فلا يتحقق زمان إلا مكان، ففي غير الحيوان، يجوز أن يكون قد أخذ أو هلك./ المهذب ١٢: ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>