للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) وكل المرتهن (عبد) (٢) الراهن في قبض الرهن له.

فقد ذكر في الحاوي: أنه لا يصح.

(قال الشيخ الإمام وهذا عندي) (٣) فيه نظر، (لأن يد) (٤) العبد يد المولى فيما (لم يعرف) (٥) جهة يده فيه، فينبغي أن يصح قبضه له سيما إذا كان بإذن مولاه.

إذا شرط أن يكون الرهن على يد عدل، وقبضه العدل، لزم الرهن.

وحكي عن ابن أبي ليلي، وداود: أنه لا يصح وضعه على يد عدل (٦).

فإن رهنه، ثم دبره قبل القبض.

فقد قال في الأم: هو رجوع عن الرهن (٧).


(١) (فإن): في ب، وفي أوإن.
(٢) (عبد): في ب، جـ وفي أعند.
(٣) (قال الشيخ الإمام: وهذا عندي): في جـ وفي أ، ب وهذا عندي.
(٤) (لأن يد): في ب، جـ وفي ألأن فقط.
(٥) (لم يعرف): في أ، جـ وفي ب لا يعرف.
(٦) وفي رواية بدل ابن أبي ليلى مالك رضي اللَّه عنه، لأن يد العدل يد المالك ولهذا يرجع العدل عليه عند الاستحقاق، فانعدم القبض، يعني إذا هلك الرهن في يد العدل، ثم استحق وضمن العدل قيمته، يرجع على الراهن بما ضمن، ولو لم تكن يده يد الراهن لما رجع، وهو كالمودع إذا ضمن قيمة الوديعة بعد الهلاك بالاستحقاق، فإنه يرجع على المودع، لأن يده يد مودعه. الهداية والعناية على الهداية/ شرح فتح القدير ٧: ١٠٤.
(٧) فإن دبره قبل أن يقبض، كان فسخًا للرهن على المنصوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>