للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي قولًا عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.

وإن لم يكن العبد مأذونًا له في التجارة، ولا مكتسبًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (١) للمرأة الخيار.

والثاني: أنه يجب على المولى (٢).

(وإن) (٣) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (٤) ووطىء (ففيه) (٥) قولان:

قال في القديم: يتعلق برقبته (٦).

وقال في الجديد: يتعلق بذمته (٧).

فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحًا فاسدًا، ووطىء، ففيه قولان:


(١) (ويثبت): في جـ وفي أفيثبت، وفي ب فثبت/ أي يتعلق المهر والنفقة بذمته، يتبع به إذا أعتق، لأنه دين لزمه برضا من له الحق، فتعلق بذمته كدين القرض، فعلى هذا: للمرأة أن تفسخ إذا أرادت/ المهذب ٢: ٦٢.
(٢) لأنه لما أذن له في النكاح مع العلم بالحال، صار ضامنًا للمهر والنفقة.
(٣) (وإن): في أ، جـ والمهذب.
(٤) (المولى): في ب، جـ والمهذب وفي أللمولى.
(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٦) لأن الوطء كالجناية.
(٧) يتبع به إذا أعتق، لأنه حق وجب برضا من له الحق، فتعلق بذمته، كدين القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>