للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: يتعلق بما يحصل من فضل المال الذي في يده (١).

وحكي فيه وجه آخر: أنه يعطى من الربح الحاصل في يده بمال التجارة، سواء كان قد استفاده قبل النكاح، أو بعده.

فإن كان العبد مكتسبًا، وجب ذلك في كسبه، فإن حبسه المولى ولم يستخدمه زمان كسبه، غرم للمرأة المهر والنفقة.

وذكر في الحاوي: أنه (ماذا) (٢) (يضمن) (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه (يلزمه) (٤) (أقل) (٥) الأمرين، من أجرة، مثل ما استوفى من منفعته، أو قدر (المهر) (٦) والنفقة.

والثاني: وهو الأصح أنه يضمن جميع المهر والنفقة.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا أراد العبد أن يكري نفسه، فهل له ذلك (ليحصل) (٧) المهر والنفقة؟ (بني) (٨) على أن ذلك يلزم المولى.


(١) لأن ما في يده للمولى، فلا يتعلق به، كما لا يتعلق بما في يده من الكسب، وإنما يتعلق بما يحدث، وحمل كلام الشافعي رحمه اللَّه على ذلك/ المهذب ٢: ٦٢.
(٢) (ماذا): في جـ وفي أذا وغير واضحة، وفي ب إذا.
(٣) (يضمن): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٤) (يلزمه): في أ، ب وفي جـ يلزم.
(٥) (أقل): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (المهر): في ب، جـ وفي أالمتعة.
(٧) (ليحصل): في ب وفي ألتحمل، وفي جـ لتحصل.
(٨) (بني): في أ، ب وفي جـ يبنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>