للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أنه إن انفصل والمحل طاهر، فهو طاهر، وإن انفصل والمحل نجس، فهو نجس، وهو قول ابن القاص.

(فإذا) (١) قلنا: إنه طاهر، فهل يجوز الوضوء به؟ فيه وجهان.


(١) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإن، أنظر "المهذب" ١/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>