للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان قد صلى به نافلة، فهل يستحب التجديد؟

حكى فيه بعض أصحابنا وجهين، (وبناه) (١) على (أن) (٢) (الماء) المستعمل في نفل الطهارة، هل يصير مستعملًا أم لا؟ وفرع عليه تفصيلًا عجيبًا.

والصحيح في ذلك: (أن) (٣) يكون قد فعل بالطهارة ما تراد له الطهارة (شرعًا فترتفع) (٤) (كراهة) (٥) التجديد.

فإن جمع الماء المستعمل حتى يبلغ قلتين زال حكم الاستعمال في أظهر الوجهين.

فأما الماء المستعمل في إزالة النجاسة، إذا لم يتغير، ففيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه طاهر، وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: أنه نجس، وهو قول أبي القاسم الأنماطي، (وقول) (٦) أبي حنيفة (٧).


(١) (وبناه): في ب، جـ وفي أ: مبناه.
(٢) (أن): ساقطة من ب.
(٣) (أن): ساقطة من أ.
(٤) (شرعًا فترتفع): غير واضحة في أ.
(٥) (كراهة): في أ، جـ، وفي ب: كراهية.
(٦) (وقول): ساقطة من ب.
(٧) أنظر "تحفة الفقهاء" لأبي علاء السمرقندي ١/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>