للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أظهرهما: أنه لا يجوز.

فإن استعمل الماء في (نفل) (١) الطهارة كتجديد الوضوء جاز التوضؤ به في أظهر الوجهين.

ذكر بعض أصحابنا: أن الماء إذا انفصل من عضو إلى عضو، صار مستعملًا في طهارة الحدث، وفي غسل الجنابة وجهان:

أصحهما: أنه لا يصير مستعملًا حتى ينفصل من جميع البدن.

قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه (٢): وعندي أنه لا اعتبار بالعضو والعضوين، ولا يختلف باختلاف الطهارتين، وإنما الاعتبار بالانفصال عن المحل، فإنه يصير مستعملًا (وإن) (٣) كان في عضو واحد، ومثله في الجنابة، وما دام يجري متصلًا (با) (٤) المحل فإنه لا يصير مستعملًا، غير أن أعضاء البدن يتصل بعضها ببعض، فينحدر الماء من عضو إلى عضو متصلًا.

فإن غسل رأسه مكان المسح، فهل يصير الماء مستعملًا؟

حكى أبو علي بن أبي هريرة فيه وجهين:

أصحهما: أنه يصير مستعملًا، ويستحب تجديد الوضوء، إذا كان قد صلى به فريضة.


(١) (نفل): غير واضحة في أ.
(٢) الشاشي.
(٣) في ب: فإن.
(٤) (با): في جـ: به.

<<  <  ج: ص:  >  >>