للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز التطهر به (على) (١) المشهور من المذهب وهو قول أحمد (٢)، والمشهور عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن (٣).

وحكى عيسى بن أبان (٤) عن الشافعي رحمه اللَّه: (جواز) (٥) التطهر به، وهو قول مالك (٦)، وداود.

فمن أصحابنا: من لم يثبت هذه الرواية مذهبًا له، فإذا قلنا: لا يجوز التوضؤ به، فهل تجوز إزالة النجاسة (به) (٧)؟ فيه وجهان:


(١) (على): غير واضحة في أ.
(٢) أنظر "المغني" لابن قدامة ١/ ١٨، وحجته قول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" رواه مسلم ٣/ ١٨٩.
(٣) أنظر "تحفة الفقهاء" لأبي علاء السمرقندي ١/ ١٤٧.
(٤) عيسى بن أبان: هو عيسى بن أبان بن صدقة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وقد تفقه على محمد بن الحسن، ويقول عنه أبو حازم القاضي: ما رأيت لأهل البصرة حدثًا أذكى من عيسى بن أبان، وبشر بن الوليد، توفي رحمه اللَّه سنة ٢٢٠ هـ، "الفهرست": ٢٠٥، "الجواهر المضية" ١/ ٤٠١، وأنظر الشيرازي: ١٣٧.
(٥) (جواز): في ب، جـ، وفي أيجوز.
(٦) وعند مالك: أن الماء اليسير الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، المستعمل في حدث، يكره استعماله في جـ بشروط ثلاثة: (١) أن يكون يسيرًا، (٢) أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث، (٣) أن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، والحاصل عندهم: أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله، وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث، "بلغة السالك لأقرب المسالك" ١/ ١٥.
(٧) (به): وفي جـ منه، أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>