للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ورد على ماء، فأخبره رجل بنجاسه، قبل خبره ولم يجتهد (١)، فإن أخبره رجل أن الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه دون الآخر، وقال آخر: بل ولغ في الإناء الآخر (في ذلك الوقت) (٢) بعينه، دون هذا الإناء (ذاته) (٣)، (فإنه) (٤) يبني على القولين بتعارض البينتين.

فإن (قلنا) (٥) إنهما يسقطان، سقط خبرهما، وتوضأ بما شاء منهما، وإن قلنا إنهما يستعملان، أراقهما، أو صب أحدهما في الآخر، وتيمم.

ذكر في "الحاوي": أنه إذا أخبره رجل، أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه، وقال آخر: هذا الكلب في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المكان، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه طاهر لتعارض الخبرين وسقوطهما.


= صحيح، "الجامع الصحيح" للترمذي ١/ ٥٤، والنسائي وغيرهم، "سنن النسائي" ١/ ٤٨، ٤٩، قال البغوي في شرح السنة: يحتمل أنه شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على بيته للخدمة، كقوله تعالى: {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ}.
(١) بشرط أن يبين السبب في النجاسة، وبشرط أن يكون السبب يقتضي النجاسة، لأن خبره مقبول، وهذا من باب الخبر، لا من باب الشهادة، ولجواز أن يكون رأى سبعًا ولغ فيه، فاعتقد أنه نجس بذلك، "مجموع" ١/ ٣٠.
(٢) (في ذلك الوقت): في أ، ب، وفي جـ: (في ذلك الوقت) زاد في.
(٣) (ذاته): ساقطة من ب، جـ.
(٤) (فإنه): ساقطة من أ.
(٥) (قلنا): في ب، جـ وفي أ: قلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>