للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه نجس، لأن الكلاب تشتبه، وهذا (الوجه) (١) ليس بشيء.

فإن اشتبه عليه ماء طاهر، وماء نجس، تحرى (فيهما) (٢) فما (٣) أداء اجتهاده إلى طهارته توضأ به (٤).

وقال المزني وأبو ثور: (لا يتحرى) (٥) في الأواني، ويتيمم، ويصلي، وبه قال أحمد (٦)، واختلفت الرواية عنه في (وجوب) (٧) إراقتهما قبل التيمم (٨).


(١) (الوجه): ساقطة من جـ.
(٢) (٣) (فيهما فما): ساقطتان من أ.
(٤) لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال، فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٦، وذكر النووي رحمه اللَّه لهذه المسألة ثلاثة وجوه:
الأول: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منها، إلا إذا اجتهد، وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر، لم تجز الطهارة به، وهذا الوجه هو الذي قطع به الجمهور، وهو الصحيح.
الثاني: تجوز الطهارة به إذا ظن طهارته، وإن لم تظهر علامة، بل وقع في نفسه طهارته، فإن لم يظهر لم تجز.
الثالث: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن، لأن الأصل طهارته، قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان الأخيران، ضعيفان، "المجموع" ١/ ٢٣٦.
(٥) (لا يتحرى): غير واضحة في أ.
(٦) أنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٤٤.
(٧) (وجوب): غير واضحة في أ.
(٨) الاختلاف على روايتين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>