للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك بن الماجشون (١): لا يتحرى في الأواني، ولكنه يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة التي صلاها.

وقال محمد بن مسلمة (٢): يتوضأ، بأحدهما (ويصلي) (٣)، ثم يغسل ما أصابه من الماء الأول، ويتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة (٤).

وقال غيرهما من أصحاب مالك: مثل قولنا (٥).

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر، جاز التحري، وإن لم يكن كذلك لم يجز.


= الأولى: لا يجوز، لأن معه ماء طاهرًا بيقين، فلم يجز له التيمم مع وجوده، فإن خلطهما، أو أراقهما جاز له التيمم، لأنه لم يبق معه ماء طاهر.
الثانية: يجوز التيمم قبل ذلك، وهو الصحيح عندهم، لأنه غير قادر على استعمال الطاهر، "المغني" لابن قدامة ١/ ٤٦.
(١) عبد الملك بن الماجشون: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، كان فقيهًا فصيحًا، دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته، وكذلك على أبيه عبد العزيز قبله، فهو فقيه ابن فقيه، وكان ضرير البصر، وقيل: إنه عمي في آخر عمره، روى عن مالك، وعن أبيه، وكان مولعًا بسماع الغناء ارتحالًا، وغير ارتحال، قال أحمد بن حنبل: قدم علينا ومعه من يغنيه، توفي سنة ٢١٢ هـ، وقيل سنة ٢١٤ هـ، الشيرازي: ١٤٨، "الانتقاء": ٧، "المدارك" ١/ ٣٦٠، ابن خلكان ٢/ ٣٤٠.
(٢) محمد بن مسلمة: أبو عبد اللَّه الفقيه البلخي، ولد سنة ١٩٢ هـ، وتفقه على شداد بن حكيم، ثم على أبي سليمان الجوزجاني، مات سنة ٢٧٨ هـ، اللكنوي: ١٦٨.
(٣) في أ: ثم يصلي.
(٤) أنظر المنتقى للباجي ١/ ٥٩.
(٥) وهو رأي سخنون عن أبيه، "المنتقى" للباجي ١/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>