للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن توضأ بأحد الإناءين من غير تحرٍ، ثم بان (له) (١) أنه الطاهر، وأن الآخر نجس، لم تصح طهارته، في اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه اللَّه.

واختار الشيخ أبو نصر بن الصباغ رحمه اللَّه: أنه تصح طهارته.

فإن انقلب أحد الإناءين قبل التحري، فهل يجوز التحري في الآخر؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز، (وما) (٢) الذي يصنع؟ فيه وجهان:

قال أبو علي الطبري: يتوضأ به (٣).

وقال القاضي أبو حامد: يتيمم (٤).

فإن اشتبه عليه إناءان، وهناك إناء ثالث طاهر، فهل يجوز له التحري (فيهما) (٥)؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

وإن اشتبه عليه ماء مستعمل، وماء مطلق، فهل يجوز له التحري؟ فيه وجهان:


(١) (له): ساقطة من جـ.
(٢) (وما): غير واضحة في أ.
(٣) لأن الأصل فيه الطهارة، فلا يزال اليقين بالشك، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٦.
(٤) لأن حكم الأصل زال بالاشتباه، بدليل أنه منع من استعماله من غير تحر، فوجب التيمم، "المهذب" ١/ ١٦.
(٥) (فيهما): ساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>