للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يتحرى (١).

والثاني: لا يتحرى (٢)، ويتوضأ بكل واحد منهما.

ومن أصحابنا: من بنى جواز التحري بين الماء المستعمل والمطلق، على زوال حكم الاستعمال ببلوغ القلتين فيه. فإن قلنا: لا يزول، لم يجز التحري، وهذا (عندي بناء) (٣) فاسد.

فإن اشتبه عليه ماء، وبول، أو ماء، وماء ورد، لم يتحر بينهما، وأراق الماء والبول، وتيمم، وتوضأ بالماء، وماء الورد.

وقال أبو زيد المالقي: يتحرى فيهما.

وذكر في "الحاوي": أنه إذا اشتبه الماء، وماء الورد (واحتاج) (٤) إلى الشرب، (تحرى) (٥) بينهما لأجل الشرب، فيجتهد أيهما (ماء الورد) (٦) ليشربه، فيخرج (الآخر) (٧) بالاجتهاد أن يكون (ماء


(١) لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٦.
(٢) لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين، بأن يتوضأ بكل واحد منهما، "المهذب" ١/ ١٦.
(٣) (عندي بناء فاسد): ساقطة من أ، ب.
(٤) (واحتاج): غير واضحة في أ، ب.
(٥) وتحرى في جـ.
(٦) وفي أ: ماء ورد.
(٧) الآخر: غير واضحة في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>