للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- (فإن) (١) قلنا: يثبت الفسخ، فحاكمته قبل الدخول، ورضيت، ثم حاكمته بعد الدخول، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه وجهان:

(وقال) (٢) أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ بذلك.

(إذا) (٣) زوج الأب ابنه الصغير، ولا مال له، ففيه قولان:

(قال) (٤) في القديم: يضمن الأب المهر (٥).

وحكي في الحاوي (وجه) (٦) آخر: أنه (يلزم) (٧) الأب المهر، التزام (تحمل) (٨) (فيكون) (٩) الابن منه (بريئًا) (١٠).

وقال في الجديد وهو الأصح: أنه يجب على الابن دون الأب (١١).


(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (وقال): في أ، ب وفي جـ قال.
(٣) (إذا): في أ، ب والمهذب وفي جـ وإذا.
(٤) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال.
(٥) لأنه لما زوجه مع العلم بوجوب المهر والإعسار، كان ذلك رضًا بالتزامه.
(٦) (وجه): في أوفي ب، جـ وجهًا.
(٧) (يلزم): في أ، جـ وفي ب لا يلزم.
(٨) (تحمل): في جـ وفي أ، ب بحمل.
(٩) (فيكون): في أ، جـ وفي ب ويكون.
(١٠) (بريئًا): في جـ وفي أ، ب بريًا.
(١١) لأن البضع له، فكان المهر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>