للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن نصفه يرجع على السيد (المزوج) (١).

والثاني: أنه لا يرجع إليه بشيء.

فإن (أعسر الزوج بالمهر) (٢) ففيه طريقان:

أحدهما: أنه إن كان قبل الدخول، ثبت به الفسخ (٣)، وبعده لا يثبت (٤)، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة.

ومنهم من قال: إن كان قبل الدخول، ثبت الفسخ، وبعده قولان (٥):

أصحها: أنه يثبت الفسخ (٦).

ومن أصحابنا من قال: لا يثبت به الفسخ، قبل الدخول، ولا بعده.


(١) (المزوج): في أ، جـ وفي ب الزوج.
(٢) (أعسر الزوج بالمهر): في ب، جـ وفي أعسر زوج بمهر.
(٣) لأنه معاوضة يلحقه الفسخ، فجاز فسخه بالإفلاس بالعوض كالبيع/ المهذب ٢: ٦٢.
(٤) أي لا يثبت الفسخ، لأن البضع صار كالمستهلك بالوطء، فلم تفسخ بالإفلاس، كالبيع بعد هلاك السلعة.
(٥) وهذا الطريق الثاني.
(٦) لأن البضع لا يتلف بوطء واحد، فجاز الفسخ والرجوع إليه، ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم، لأنه مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعيب/ المهذب ٢: ٦٢.
والقول الثاني: لا يثبت لها الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>