للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنهما سواء.

والثاني: يعتبر بالأخوات من الأب والأم (١).

فإن عدم نساء العصبات، ففي اعتبار (نساء) (٢) عصبات المولى المعتق وجهان فإن اجتمع جدتان، أم أم، وأم أب، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يعتبر بأم الأب.

والثاني: بأم الأم.

والثالث: أنهما سواء.

فإن تزوج امرأة، (وأصدقها) (٣) أن يعتق (عبده) (٤) سالمًا عنها، صح الصداق، ويلزمه عتقه عنها، فإن طلقها قبل الدخول، وقبل (عتقه) (٥) عنها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق عنها نصفه، ويقوم عليها النصف الآخر إذا كانت موسرة.

والثاني: أنه لا يعتق عنها شيئًا.

فإن زوج عبده بأمة غيره، وجعل رقبته صداقًا لها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، ففيه وجهان:


(١) قال النووي رحمه اللَّه: ويراعى في نساء العصبة قرب الدرجة، وأقربهن الأخوات من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنات الأخوة من الأبوين، ثم من الأب، ثم العمات كذلك، ثم بنات الأعمام/ روضة الطالبين ٧: ٢٨٧.
(٢) (نساء): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (وأصدقها): في أ، ب وفي جـ فأصدقها.
(٤) (عبده): في ب، جـ وفي أعبدة.
(٥) (عتقه): في جـ وفي أ، ب عتقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>