للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن خيران: يعتبر وقت (الفرض) (١).

ويعتبر مهر مثلها (ببنت) (٢) (عصباتها) (٣) الأقرب، فالأقرب منهن (٤)، (ممن) (٥) هو في مثل حالها، وفي عقلها ودينها، وجمالها، ونسبها وبكارتها، وثيوبتها، وعفتها، ويسارها (٦).

وقال ابن أبي ليلى: يعتبر بأمها، وخالاتها (٧).

وقال مالك: يعتبر بمن هي في مثل حالها، في جمالها، ومالها، وشرفها من سائر النساء (٨).

فإن عدم العصبات، اعتبر (بأقرب) (٩) النساء إليها، من الأمهات، والخالات (١٠)، فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر (بنساء) (١١) بلدها، فإن اجتمع أخوات لأب وأم، وأخوات لأب، ففيه وجهان:


(١) (الفرض): في ب، جـ وفي أالقرض.
(٢) (ببنت): في أ، ب وفي جـ بناءً.
(٣) (عصباتها): في ب، جـ وفي أأعصباتها.
(٤) لحديث علقمة عن عبد اللَّه، وقد مر سابقًا.
(٥) (ممن): في جـ وفي أ، ب فمن.
(٦) لأنه قيمة متلف، فاعتبر فيها الصفات التي يختلف بها العوض، والمهر يختلف بهذه الصفات/ المهذب ٢: ٦١.
(٧) لأنهن من نسائها.
(٨) لأن الأعواض إنما تختلف بذلك دون الأقارب/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٧.
(٩) (بأقرب): في ب، جـ وفي أقرب.
(١٠) لأنهن أقرب إليها.
(١١) (بنساء): في أ، جـ وفي ب ببنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>