للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: ان كان معينًا، فليس لها إلا ذلك، وإن لم يكن معينًا، فلها في الخمر القيمة، وفي الخنزير، مهر المثل استحسانًا (١).

وقال محمد: لها قيمة ذلك في الوجهين (٢).

وللمفوضة عندنا، المطالبة (بالفرض) (٣) لأنها بالعقد، ملكت أن تملك مهرًا، وفي قدر (ما تملكه) (٤) قولان:

قال في القديم: مهر المطلق لا يتقدر بمهر المثل.

وقال في الجديد: يتقدر بمهر المثل، وهل يعتبر مهر مثلها، وقت العقد، ووقت (الفرض) (٥).

قال أبو العباس بن سريج: يعتبر مهر مثلها، وقت العقد.


(١) لأن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد، ولهذا تملك التصرف فيه، وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها، وذلك لا يمتنع بالإسلام، كاسترداد الخمر المغصوبة، وفي غير المعين: القبض يوجب ملك العين، فيمتنع بالإسلام، بخلاف المشتري، لأن ملك التصرف فيه إنما يستفاد بالقبض، وإذا تعذر القبض في غير المعين، لا تجب القيمة في الخنزير، لأنه من ذوات القيم، فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه، ولا كذلك الخمر، لأنها من ذوات الأمثال، ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام، تجبر على القبول في الخنزير دون الخمر/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥٦.
(٢) ومحمد رحمه اللَّه يقول: صحت التسمية، لكون المسمى مالًا عندهم، إلا أنه امتنع التسليم للإسلام، فتجب القيمة، كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض/ الهداية ١: ١٥٦.
(٣) (بالفرض): في ب، جـ وفي أبالقرض.
(٤) (ما تملكه): في ب، جـ وفي أمما تملكه.
(٥) (الفرض): في ب، جـ وفي أالقرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>