للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن تزوج ذمي ذمية، على أن لا مهر لها، وجب لها بالدخول مهر المثل (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجب لها المهر، وعنه رواية أخرى: أنها إذا سكتت عن المهر، وجب لها مهر المثل) (٢).

فإن تزوج ذمي ذمية، وسمى لها خمرًا، (أو) (٣) خنزيرًا، ثم (أسلما) (٤) قبل التقابض، فلها مهر مثلها، وبه قال أبو يوسف (٥).


(١) وهذا في الذمية، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما اللَّه، وزفر كذلك. وقال: إن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال، وهذا الشرع وقع عامًا، فيثبت الحكم على العموم.
(٢) (فإن تزوج ذمي ذمية. . . المثل) مكررة في أمرتين، وغير مكررة في ب، جـ وكذلك أبو يوسف ومحمد في الحربيين، لأن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام، وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار، بخلاف أهل الذمة، لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات، كالربا، والزنا، وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار، وحجة أبي حنيفة: أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات، وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة، وكل ذلك منقطع عنهم، باعتبار عقد الذمة، فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون، فصاروا كأهل الحرب، بخلاف الزنا، لأنه حرام في الأديان كلها، والربا مستثنى عن عقودهم لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد) غريب/ نصب الراية للزيلعي ٣: ٢٠٣.
وقوله في الكتاب: (أو على غير مهر، يحتمل نفي المهر، ويحتمل السكوت، وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان، والأصح أن الكل على الخلاف/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥٥.
(٣) (أو): في ب والهداية وفي أ، جـ (و).
(٤) (أسلما): في جـ والهداية وفي أ، ب أسلمها.
(٥) لأنه لو كانا مسلمين وقت العقد، يجب مهر المثل فكذا ههنا/ الهداية ١: ١٥٥ - ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>