للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني؛ أنه يبطل (١).

ومتى فرض لها مهر المثل، أو ما يتفقان عليه، فحكمه، حكم المسمى في العقد في الاستقرار بالموت (والدخول) (٢)، (والتنصيف) (٣) بالطلاق قبل الدخول، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يسقط المهر، وتجب لها المتعة (٤).

فإن لم يفرض (لها مهر) (٥) حتى مات عنها، قبل الدخول، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه المهر، وهو قول أبي حنيفة (٦).

والثاني: أنه لا يجب، وهو قول مالك (٧).


(١) لأن النكاح من غير مهر، لم يكن إلا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتصير كما لو نكح نكاحًا ليس له.
(٢) (والدخول): في أ، جـ والمهذب وفي ب أو الدخول.
(٣) (والتنصيف): في أوفي ب والنصف، وفي جـ وتنصيف.
(٤) أنظر الهداية ١: ١٤٨.
(٥) (لها مهر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لما روى علقمة قال: أتى عبد اللَّه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يكن فرض لها شيئًا، ولم يدخل بها، فقال: أقول فيها برأي، لها صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان الأشجعي: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تزويج بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح بذلك/ نصب الراية للزيلعي، ولأن الموت معنى يستقر به المسمى، فاستقر به مهر المفوضة كالوطء.
(٧) لأنها مفوضة، فارقت زوجها قبل الفرض والمسيس، فلم يجب لها المهر كما لو طلقت/ المهذب ٢: ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>