للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر في الحاوي، فيه: إذا سكتت عن ذكر المهر، هل يكون (تفويضًا) (١) وجهين:

أحدهما: أنه ليس بنكاح تفويض، فيجب المهر بنفس العقد.

والثاني: أنه نكاح تفويض، وهل تجب المتعة بنفس العقد، أو بالطلاق؟ فيه وجهان:

أصحهما: (أنها تجب) (٢) بالطلاق.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب لها المهر بالعقد (٣)، وإن طلقها قبل الدخول، (وجبت) (٤) لها المتعة، وسقط المهر (٥).

وقال مالك، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة (٦).

فإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني، صح النكاح في أصح الوجهين (٧).


(١) (تفويضًا): في ب، جـ وفي أيقف نصًا.
(٢) (أنها تجب): في ب، جـ وفي أأنه يجب.
(٣) إن دخل بها، أو مات عنها، لأن المهر وجوبًا حق الشرع، وإنما يصير حقًا لها في حالة البقاء، فتملك الإبراء دون النفي/ الهداية ١: ١٤٨.
(٤) (وجبت): في أوفي ب، جـ وجب.
(٥) لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ .. الآية} سورة البقرة/ ٢٣٦ ثم هذه المتعة واجبة رجوعًا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك رحمه اللَّه/ الهداية ١: ١٤٨.
(٦) لأن اللَّه تعالى قال: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} سورة البقرة: ٢٣٦، فخصهم بها، فيدل أنها على سبيل الإحسان والتفضل، والإحسان ليس بواجب، ولأنها لو كانت واجبة لم تختص المحسنين دون غيرهم/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩.
(٧) لأنه يلغي قولها: لا مهر لها في الثاني، لأنه شرط باطل في الصداق، فسقط وبقي العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>