للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) (١) سكتت عن ذكر المهر، ففي وجوب المهر لها بالعقد قولان:

أصحهما: أنه لا يجب لها مهر (٢)، وإذا طلقها قبل الدخول (وجبت) (٣): لها المتعة (٤).

وإن دخل بها، وجب لها مهر المثل (٥).

ومن أصحابنا: من خرج، أنه لا يجب لها شيء بالدخول أيضًا.


= لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا
ويقال: المرأة مفوضة بالكسر لتفويضها، لأنها أذنت، وبالفتح، لأن وليها فوضها بعقده/ النظم المستعذب ٢: ٦١.
(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٢) لأنه لو أوجب لها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق.
(٣) (وجبت): في أوفي ب، جـ وجب/ أي ما يتفقان عليه، لأنه ابتداء إيجاب، فكاز إليهما كالفرض في العقد/ المهذب ٢: ٦١.
(٤) المتعة: يقال: متعت المطلقة بكذا إذا أعطيتها إياه، لأنها تنتفع به وتتمتع به، والمتعة اسم التمتع، ومنه متعة الحج، ومتعة النكاح، ومتعة الطلاق. ونكاح المتعة: هو المؤقت في العقد. وقال في العباب: كان الرجل يشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل معلوم، ويعطيها ذلك، فيستحل بذلك فرجها، ثم يخلي سبيلها من غير تزويج، ولا طلاق.
وقيل في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} سورة النساء/ ٢٣ المراد نكاح المتعة. والآية محكمة. والجمهور على تحريم نكاح المتعة. وقالوا: معنى قوله فيما اسمتعتم، فما نكحتم على الشريطة التي في قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} سورة النساء/ ٢٣ أي عاقدين النكاح. المصباح المنير ٢: ٨٦٦ - ٨٦٧.
(٥) والقول الثاني: يجب، لأنه لو لم يجب لما استقر بالدخول ولها أن تطالب بالفرض، لأن إخلاء العقد عن المهر خالص لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-/ المهذب ٢: ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>