للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في الجديد: الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج، فيعفو عن حقه من النصف الذي (رجع) (١) إليه بالطلاق، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (٢).

إذا (فوضت) (٣) المرأة الرشيدة بضعها، فرضيت بغير مهر


(١) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع.
(٢) أما الولي، فلا يملك العفو، لأنه حق لها، فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونها. وأما الآية، فتحتمل أن يكون المراد به الأزواج، فخاطبهم بخطاب الحاضر، ثم خاطبهم بخطاب الغائب، كما قال اللَّه تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} سورة يونس: ٢٢.
فإذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، لم يصح العفو منه إلا بخمسة شروط.
أحدها: أن يكون أبًا أو جدًا، لأنهما لا يتهمان فيما يريان من حظ الولد، ومن سواهما متهم.
الثاني: أن تكون المنكوحة بكرًا، فأما الثيب، فلا يجوز العفو عن حالها، لأنه لا يملك الولي تزويجها.
الثالث: أن يكون العفو بعد الطلاق، وأما قبله فلا يجوز، لأنه لا حظ لها في العفو قبل الطلاق، لأن البضع معرض للتلف، فإذا عفا ربما دخل بها فتلفت منفعة بضعها من غير بدل.
الرابع: أن يكون قبل الدخول، فأما بعد الدخول، فقد أتلف بضعها، فلم يجز إسقاط بدله.
الخامس: أن تكون صغيرة، أو مجنونة، فأما البالغة الرشيدة، فلا يملك العفو عن مهرها لأنه لا ولاية عليها في المال./ المهذب للشيرازي ٢: ٦١.
(٣) (فوضت): في ب، جـ وفي أقرضت/ والمفوضة: هي المرأة تنكح بغير صداق من قولهم: فوضت الأمر إلى فلان، أي رددته، كأنها ردت الأمر إلى الزوج وفوضته إليه. والتفويض: أن تفوض المرأة أمرها إلى الزوج فلا تقدر معه مهرًا، وقيل: معنى التفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر فلم تسمه، كما قال الشاعر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>