(٢) (يخالعها): في جـ وفي أ، ب خالعها. (٣) (بيده): في ب وفي أ، جـ يده. (٤) (نصف): في أ، جـ وفي ب النصف/ لقوله عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} سورة الأحزاب/ ٤٩. (٥) لأن اللَّه تعالى، خاطب الأزواج فقال تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}. ولو كان هو الزوج لقال: إلا أن يعفون، أو يعفو، لأنه تقدم ذكر الأزواج، وخاطبهم بخطاب الحاضر، فلما عدل عن خطابهم، دل على أن الذي بيده عقدة النكاح غير الزوج، فوجب أن يكون هو الولي/ المهذب ٢: ٦١. (٦) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٥٣.