للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مطلقة، فيصح الخلع، ويسقط عنه من الصداق خمسمائة) (١) ويبقى لها خمسمائة، فيتقاصان.

وذكر في الحاوي طريقة أخرى في الخلاص وهي: أن (يخالعها) (٢) على ما يسلم لها من الصداق، وهو النصف، فيكون هو المعقود عليه.

فإن طلقت المرأة قبل الدخول، فوجب لها نصف المهر، جاز الذي (بيده) (٣) عقدة النكاح أن يعفو عن (نصف) (٤) المهر، وفي الذي بيده عقدة النكاح قولان:

قال في القديم: هو الولي، فيعفو عن النصف الذي للمرأة (٥) إذا كانت بكرًا صغيرة، أو مجنونة بعد الطلاق وقبل الدخول، ويكون الولي، أبًا أو جدًا، وهو قول مالك، وأحمد (٦).


(١) (مطلقة، فيصح الخلع، ويسقط عنه من الصداق خمسمائة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (يخالعها): في جـ وفي أ، ب خالعها.
(٣) (بيده): في ب وفي أ، جـ يده.
(٤) (نصف): في أ، جـ وفي ب النصف/ لقوله عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} سورة الأحزاب/ ٤٩.
(٥) لأن اللَّه تعالى، خاطب الأزواج فقال تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}. ولو كان هو الزوج لقال: إلا أن يعفون، أو يعفو، لأنه تقدم ذكر الأزواج، وخاطبهم بخطاب الحاضر، فلما عدل عن خطابهم، دل على أن الذي بيده عقدة النكاح غير الزوج، فوجب أن يكون هو الولي/ المهذب ٢: ٦١.
(٦) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>