للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التملك، كالخلع صحيح على جميع المسمى، وله أن يرجع، وفي كيفية الرجوع ما قدمنا من الأقوال.

والشافعي رحمه اللَّه: قال في الكتاب: فما بقي، فعليه نصفه، واختلف أصحابنا في ذلك.

فحكي عن ابن خيران أنه قال: أراد إذا تخالعا على نصف الصداق المسمى، كأنه كان الصداق ألفًا، فتخالعا على خمسمائة (منه يعلمان أن الخلع من الخمسمائة) (١) على نصفها، فيقع الخلع على مائتين وخمسين، ويسقط مئتان وخمسون، ويبقى الباقي بينهما نصفين.

ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي رحمه اللَّه بذلك، إذا قالت: (خالعتك) (٢) على ما يخصني من خمسمائة، (فصرح) (٣) هذا القابل بما ذكره ابن خيران.

ومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي رحمه اللَّه: أن العقد صحيح بخمسمائة، وإنما يعود نصفه إذا تم الخلع، فيكون بمنزلة من خالع على عين، فهلك نصفها بعد الخلع، (وقبل) (٤) (القبض) (٥).

والقاضي أبو الطيب قال: إنما ذكر الشافعي رحمه اللَّه هذا، على القول الذي يقول: إن الزوج يقف ملكه على اختيار التملك.

قال أصحابنا: فإذا أراد الخلاص من هذا، خالعته على خمسمائة


(١) (منه، يعلمان أن الخلع من الخمسمائة): في أوساقطة من ب، جـ.
(٢) (خالعتك): في أ، جـ وفي ب خلعتك.
(٣) (فصرخ): في ب، جـ وفي أوصرح.
(٤) (وقبل): في ب، وفي أ، جـ وقبض.
(٥) (القبض): في أ، ب وفي جـ الخلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>