للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونصف قيمة النصف الآخر. وبين أن يرجع في نصف قيمة العين، ومثل هذه الأقوال فيه إذا (أخرجت) (١) الزكاة من الصداق.

- وإن قلنا: إن الهبة في الجميع (تمنع) (٢) الرجوع، ففي هبة النصف قولان:

أحدهما: أنه لا يرجع بشيء وهو قول أبي حنيفة (٣).

والثاني: أنه يرجع بنصف الباقي، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والمزني.

فإن (خالعها) (٤) قبل الدخول على نصف مهرها، وكان عينًا، وقلنا: إن الزوج يملك النصف بنفس الطلاق قبل الدخول، لم يصح الخلع على نصف المسمى، وهل يصح في الباقي (يبنى) (٥) على تفريق الصفقة؟ وما فسد منه، هل يرجع ببدله، أو بمهر المثل؟ على القولين في الصداق.

- وإن قلنا: إنه ملك أن يملك بالطلاق، (وإذا) (٦) اختار


(١) (أخرجت): في جميع النسخ وفي أدخر أخرجت.
(٢) (تمنع): في أ، ب وفي جـ يمنع.
(٣) لأن مقصود الزوج قد حصل، وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض، فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق، والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح، ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف، ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي، فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف، وعندهما ينصف المقبوض/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥.
(٤) (خالعها): في أوفي ب، جـ طلقها.
(٥) (يبنى): في ب، جـ وفي أشيء.
(٦) (وإذا): في أوفي ب، جـ إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>