للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال (في الدين) (١) زفر: لا يرجع في جميع ذلك، لأن عنده الدراهم، والدنانير، تتعين بالنصين.

فأما إذا أصدقها عينًا (فوهبته) (٢) منه نصفها، ثم طلقها قبل الدخول.

- فإن قلنا: إذا وهبته الجميع يرجع، ففي النصف أولى، وفي كيفية الرجوع، ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه يرجع بالنصف الآخر بعينه.

والثاني: أنه يرجع (في نصف النصف الباقي) (٣) وقيمة (نصف) (٤) الموهوب.

والثالث: أنه بالخيار (بين) (٥) أن يرجع في نصف النصف،


= ولو كان تزوجها على عوض، فقبضته أو لم تقبض، فوهبت له، ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء.
وفي القياس، وهو قول زفر رحمه اللَّه: يرجع عليها بنصف قيمته، لأن الواجب فيه، رد نصف عين المهر على ما مر تقريره.
وجه الاستحسان: أن حقه عند الطلاق، سلامة نصف المقبوض من جهتها، وقد وصل إليه، ولهذا: لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه، بخلاف ما إذا كان المهر دينًا، وبخلاف ما إذا باعت من زوجها، لأنه وصل إليه ببدل/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥٠ - ١٥١.
(١) (في الدين): في ب وساقطة من أ، جـ/ أنظر الحاشية السابقة.
(٢) (فوهبته): في أ، ب وفي جـ فوهبت.
(٣) (في نصف النصف الباقي): في أ، جـ وفي ب في نصف الثاني.
(٤) (نصف): في ب، جـ وفي أالنصف.
(٥) (بين): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>