للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: في العين إذا وهبتها منه، لا يرجع إلا أن يكون قد زادت، أو نقصت قبل الهبة، فيرجع، لأن حقه قد انتقل إلى القيمة، وقال في الدين: (إذا) (١) أبرأته منه، لم يرجع، وإن قبضته ثم وهبته منه، ثم طلقها (يرجع) (٢) عليها (٣).


(١) (إذا): في ب، جـ وفي أإن.
(٢) (يرجع): في ب، جـ وفي أرجع.
(٣) هذه مسألة أكثر المرغيناني في شرحها، فقال: (فإن تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له، ثم طلقها قبل الدخول بها، رجع عليها بخمسمائة) لأنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه، لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ.
وكذا إذا كان المهر مكيلًا، أو موزونًا، أو شيئًا آخر في الذمة لعدم تعينها فإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له، ثم طلقها قبل الدخول بها، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء.
وفي القياس: يرجع عليها بنصف الصداق، وهو قول زفر رحمه اللَّه، لأنه سلم المهر له بالإبراء، فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول.
وجه الاستحسان: أنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول، وهو براءة ذمته عن نصف المهر، ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود.
ولو قبضت خمسمائة، ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره، أو وهبت الباقي، ثم طلقها قبل الدخول بها، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند أبي حنيفة رحمه اللَّه. وقالا: يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارًا للبعض بالكل، ولأن هبة البعض حط، فيلتحق بأصل العقد.
ولأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن مقصود الزوج قد حصل، وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض، فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق، والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح، ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف، ولو كانت وهبت أقل من النصف، وقبضت الباقي، فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف. وعندهما: ينصف المقبوض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>