للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن قلنا: إنه في العين لا يرجع عليها بشيء، ففي الدين أولى (١).

- وإن قلنا: في العين يرجع، ففي الدين وجهان (٢).

وإن ارتدت قبل الدخول بعدما وهبت منه الصداق، فهل يرجع به عليها على (القولين) (٣).

وإن اشترى سلعة بثمن، وسلم الثمن، ووهب البائع الثمن منه، ثم وجد بالسلعة عيبًا، ففي ردها، والرجوع بالثمن وجهان، بناء على القولين.

وإن وجد به عيبًا، وقد حدث عنده عيب (٤)، وقد (وهب) (٥) الثمن له، فهل يرجع بالأرش؟ فيه وجهان على القولين.

وإن اشترى سلعة، ووهبها من البائع، ثم أفلس المشتري، فللبائع الضرب مع الغرماء، قولًا واحدًا (٦).


(١) أي إن قلنا: لا يرجع في الهبة، لم يرجع في الإبراء.
(٢) وإن قلنا: يرجع في الهبة، ففي الإبراء وجهان:
أحدهما: يرجع كما يرجع في الهبة.
والثاني: لا يرجع، لأن الإبراء إسقاط لا يفتقر إلى القبول، والهبة تمليك تفتقر إلى القبول/ المهذب ٢: ٦٠.
(٣) (القولين): في أ، ب وفي جـ قولين./ أي أن أصدقها عينًا فوهبتها منه، / لأن الرجوع بالجميع في الردة كالرجوع بالنصف في الطلاق.
(٤) عيب آخر غير الأول.
(٥) (وهب): في ب، جـ وفي أوهبت.
(٦) لأن حقه في الثمن ولم يرجع إليه الثمن/ المهذب ٢: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>