للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أن الحول ينقطع.

الثاني: أن الوارث بني على حول الموروث.

فإن كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ببيع، أو هبة ما يبلغ به النصاب الثاني، لم (يضم) (١) إلى ما عنده في حوله، بل يستأنف به الحول.

وقال أبو حنيفة: (بضمه) (٢) إلى ما عنده (في جوابه) (٣) وكذلك في غير الماشية.

وقال مالك: (يضم) (٤) في الماشية (ولا يضم) (٥) في الذهب والفضة. ويضم المستفاد إلى ما عنده في النصاب.

وفيه وجه آخر: أنه لا يضم إليه (أيضًا) (٦) في النصاب، ويكون منفردًا بنفسه، حكاه ابن سريج.

وفيه طريقة أخرى: أن المستفاد لا يعد في (الحال) (٧)، ولا يستأنف (له) (٨) الحول حتى (يتم) (٩) أصل المال، ثم يستأنف


(١) (يصم): في جـ.
(٢) (بضمه): في ب، جـ، وفي أ: (بل يضمه) وبل زائدة في أ.
(٣) (في جوابه): غير واضحة في أ.
(٤) و (٥) يضم في ب، جـ، وفي أ: يضمه.
(٦) (أيضًا): في جـ:
(٧) (الحال): في ب، جـ، وفي أالمال.
(٨) (له): وفي جـ: به.
(٩) (يتم): في أ، جـ، وفي ب: لا يتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>