للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الحول) (١) على الجميع، (والجميع) (٢) فاسد.

فإن كان المستفاد نصابًا في نفسه ولكنه لا يبلغ النصاب الثاني، ويتصور ذلك في صدقة الغنم، بأن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول (واستفاد) (٣) (أربعين) (٤) أخرى، ففي الأربعين الأولى شاة إذا تم حولها، وأما الأربعون المستفادة إذا تم حولها (ففيها) (٥) ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه لا يجب فيها شيء.

والثاني: أنه يجب فيها نصف شاة.

والثالث: أنه يجب فيها شاة.

(فإن) (٦) أدى الزكاة من الأربعين عند تمام حولها، (وقلنا) (٧): إن الزكاة (تجب في العين ما لم) (٨) يجب في الزيادة شيء وجهًا واحدًا.

فأما إذا كان عنده ماشية فنتجت في أثناء الحول حتى بلغت النصاب الثاني، فإنها تضم إلى الأمهات فتجب فيها الزكاة بحولها.


(١) (الحول): ساقطة من جـ.
(٢) (والجميع): في ب، جـ، وفي أ: فالجميع.
(٣) (واستفاد): في أ، وفي ب، جـ: فاستفاد.
(٤) (أربعين): في ب، جـ، وفي أ: أربعون.
(٥) (ففيها): في جـ.
(٦) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.
(٧) (وقلنا): في ب، جـ، وفي أ: أو قلنا.
(٨) (تجب في العين ما لم): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>