للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الحسن البصري والنخعي: لا تضم السخال إلى الأمهات في حولها، بل يعتبر (حولها) (١) بنفسها، وهو قول داود.

ولا تضم السخال إلى الأمهات حتى تكون الأمهات نصابًا.

وقال مالك: تضم إليها، وإن لم يكن نصابًا إذا كملت السخال نصابًا فتزكى بحول الأمهات وإن تماوتت الأمهات وبقيت السخال نصابًا، لم ينقطع الحول فيها، وبه قال مالك.

وقال أبو القاسم بن (يسار) (٢) الأنماطي: إذا نقص نصاب الأمهات، انقطع الحول في السخال.

وقال أبو حنيفة: إذا بقي من الكبار واحدة، لم ينقطع الحول في السخال، وإن لم يبق منها شيء انقطع الحول في السخال، وعنده أن السخال المنفردة لا تنعقد عليها الحول حتى تصير جذاعًا (أو) (٣) ثنايا.

وعندنا: يؤخذ من السخال الباقية سخلة عند تمام الحول، وبه قال أبو يوسف.

وقال مالك: لا يؤخذ منها إلّا الجذعة والثنية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وإن تماوتت الأمهات بعد تمام الحول، وقبل إمكان الأداء، وقلنا: (إن) (٤) الإمكان شرط في الضمان، وجب عليه أن يشتري كبيرة بقيمة واحدة من الصغار إذا بقيت الصغار نصابًا، كذا ذكر القاضي أبو الطيب.


(١) (حولها): ساقطة من ب.
(٢) (يسار): في "المهذب" ١/ ٣٣٥ وفي النسخ يشار.
(٣) (أو): في جـ.
(٤) (إن): ساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>