قال الشيخ أبو نصر: ينبغي عندي أن تجب صغيرة على هذا القول، كما تجب على القول الآخر. فإن ملك رجل أربعين شاة في أول المحرم، وأربعين في أول صفر، وأربعين في أول ربيع الأول وحال الحول على الجميع، ففيه قولان:
قال في القديم: تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها (١).
وعلى قوله الجديد: في الأربعين الأولى شاة، وفي الأربعين الثانية وجهان:
أحدهما: تجب فيها شاة.
والثاني: تجب فيها نصف شاة، وأما الأربعون الثالثة ففيها وجهان:
أحدهما: يجب فيها شاة.
والثاني: يجب فيها ثلث شاة.
والصحيح: أن لا يجب فيما زاد على الأربعين شيء.
(١) لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب، فكان حصتها ثلث شاة، أنظر "المجموع" مع "المهذب" ٥/ ٣٣٦.