للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود (١) رضي اللَّه عنه أنه قال: يقف الإِمام بينهما.

فإن وقفت (امرأة) (٢) في الصف بين الرجال، لم تبطل صلاة واحد (منهم) (٣).

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من على يمينها وشمالها من المأمومين (٤)، ولا تبطل صلاتها.

فإن أحرمت امرأة خلف الرجل في صلاة مؤتمة به، صح إحرامها، ولا يحتاج أن ينوي الإِمام إمامتها.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا يصح ائتمامها به حتى ينوي إمامتها.

فإن وقف خلف الصف (وحده) (٥) (مقتديًا) (٦) بالإِمام، كره، وأجزأه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك.


(١) عبد اللَّه بن مسعود: هو أبو عبد الرحمن الهذلي مات بالمدينة سنة ٣٢ هـ، وهو ابن بضع وستين سنة، روى حارثة بن مضرب أن عمر رضي اللَّه عنه كتب إلى أهل الكوفة أما بعد: فإني قد بعثت إليكم عمارًا أميرًا، وعبد اللَّه قاضيًا ووزيرًا، وأنهما من نجباء أصحاب النبي عليه السلام، وممن شهدا بدرًا فاسمعوا لهما وأطيعوا، فقد آثرتكم. بهما على نفسي، وروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد"، "طبقات ابن سعد" ٣/ ١٥٧، والشيرازي: ٤٣، و"مجموع الزوائد" ٩/ ٢٩٠.
(٢) (امرأة): في أ، ب، وفي جـ: المرأة.
(٣) (منهم): ساقطة من جـ ولكنها مكروهة.
(٤) انظر "فتح القدير"، والبابرتي ١/ ٢٥٤، ٢٥٨.
(٥) (وحده): في ب، جـ، وفي أ: واحد.
(٦) (مقتديًا): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>