للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: تبطل صلاته (١).

فإن دخل المسجد، فلم يجد في الصف فرجة، فإنه يصلي وحده.

وذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أنه يجذب رجلًا من الصف ليصلي معه، فإن لم يفعل كره.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن الشافعي رحمه اللَّه نص (أنه) (٢) لا يجذب (رجلًا) (٣)، (ويقف) (٤) حيث شاء.

فإن وقف المأموم قدام الإمام مقتديًا به، لم تصح صلاته في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.

وقال في القديم: تصح صلاته، وهو قول مالك.

فإن حضر رجال وصبيان، وقف الرجال في الصف الأول، ثم الصبيان.

ومن أصحابنا من قال: يقف بين كل رجلين صبي ليتعلم منهم الصلاة، وهو قول مالك.


(١) واحتج بحديث وابصة بن معبد رضي اللَّه عنه "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، انظر الترمذي ١/ ٤٤٨، و"المغني" لابن قدامة ٢/ ١٥٥، "المجموع" ٤/ ١٩٢.
(٢) (أنه): في جـ.
(٣) (رجلًا): في ب، جـ، وفي أ: أحدًا.
(٤) (يقف): في ب، جـ، وفي أفيقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>