للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وقف مأموم بجنب الإِمام، ورؤوس أصابعه مع رؤوس أصابعه، وعقبه متقدمة على عقبه لقصر قدمه، فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح اعتبارًا بالمساواة في العقب.

والسنة: أن لا يكون موضع الإِمام أعلى من موضع المأموم، إلَّا أن يقصد تعليم المأمومين، فيستحب أن يكون موضعه أعلى (١).

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ذلك بكل حال.

وحكى الطحاوي: أنه يكره إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة.

وقال أبو بكر الرازي: لا يعرف ذلك.

فإن كانت الجماعة في المسجد فلا اعتبار فيها بالمشاهدة، واتصال الصفوف وإنما يعتبر العلم بصلاة الإِمام.

وإن خرجت الجماعة عن المسجد، فإن اتصلت الصفوف إلى من في المسجد، فالصلاة صحيحة، وإن كان بين الصفين فصل قريب، وهو


(١) لما روي أن حذيفة "صلى على دكان، والناس أسفل منه، فجذبه سلمان حتى أقامه، فلما انصرف قال: أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإِمام على شيء وهم أسفل منه؟ قال حذيفة: بلى قد ذكرت حين جذبني"، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٣٠٩، والمعروف: فجذبه أبو مسعود وهو البدري الأنصاري، هكذا رواه الشافعي وأبو داود والبيهقي، انظر "المجموع" ٤/ ١٩٠.
أما المكان العالي: فلما روى سهل بن سعد رضي اللَّه عنه قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه، فركع وركع الناس خلفه، ثم رفع، ثم رجع القهقرى، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، ثم أقبل على الناس فقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي"، "المهذب مع المجموع" ٤/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>