للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثمائة ذراع، وعلموا بصلاة الإِمام، فصلاتهم صحيحة، وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان:

فإن كان بينه وبين المسجد حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك، لم يمنع صحة الائتمام في أحد الوجهين، (والاعتبار في المسافة) (١) التي ذكرناها بحائط المسجد.

واختلف أصحابنا في الطريق الذي أخذ عنه الشافعي رحمه اللَّه ذلك التقدير.

فمنهم من قال: أخذه من جهة العرف (٢).

ومنهم من قال: أخذه من صلاة الخوف.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا وقف الإِمام في المسجد، وله باب مفتوح عن يمينه أو يساره، فوقف قوم خلفه، ووقف إنسان خارج المسجد، فإن اتصلت به الصفوف اتصال المناكب جاز، فإن لم يقف على العتبة أحد، وكان بين هذا الواقف وبين حائط المسجد فرجة يقف فيها رجل، لم تجز صلاته، وإن كان متصلًا بالمسجد ليس بينه (وبينه) (٣) فرجة، ففيه وجهان، بناء على أن الاتصال يعتبر بالصف الذي في المسجد أو بالمسجد، وفيه وجهان، (وهذا يبطل به) (٤) إذا كان الباب وراء الإِمام.


(١) (والاعتبار في المسافة): في ب، جـ، وفي أ: ولا اعتبار في المساجد، والأول هو الصحيح.
(٢) (العرف): في ب، جـ، وفي أ: الغرف والأول هو الصحيح، انظر "المهذب مع المجموع" ٤/ ١٩٨.
(٣) (وبينه): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) (وهذا يبطل به): في ب، جـ، وفي أ: وهذه تبطل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>