للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صلى في دار، وبينهما حائط غير حائط المسجد، لم يصح الائتمام، ولا يختلف أصحابنا.

وقال مالك: يصح الائتمام به إلَّا في الجمعة إذا علم بصلاته.

فإن كان له باب مفتوح إلى المسجد يرى منه الإِمام، أو بعض من خلفه:

فقد قال أبو إسحاق: لا تصح صلاته حتى تتصل الصفوف (به) (١) اتصال العادة.

وقال أبو علي في "الإِفصاح": لا فرق بين الدار والصحراء في اعتبار القرب والبعد في الجميع، وهذا الصحيح عندي.

واختار القاضي حسين رحمه اللَّه قول أبي إسحاق وقال: الاعتبار بالأماكن وهي ثلاثة:

- صحراء: فيعتبر (فيها) (٢) القرب.

- وأبنية: بنيت للعبادة، فيعتبر فيها العلم.

- وأبنية: بنيت للرفق، فيعتبر فيها اتصال الصفوف (حتى) (٣) قال: لو كان الإِمام في (الصحراء) (٤)، والمأموم في الصفة، لم يصح الائتمام، وهذا تحكم.


(١) (به): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.
(٢) (فيها): في أ، ب، وفي جـ: فيه.
(٣) (حتى): ساقطة من جـ.
(٤) (الصحراء): في أ، ب، وفي جـ: الصحن.

<<  <  ج: ص:  >  >>