للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا صلى في علو دار بصلاة الإِمام في المسجد، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: وأما في علوها، فلا يجوز، لأنها (بائنة) (١) من المسجد.

ومعناه: أنه ليس بينهما قرار يمكن اتصال الصفوف فيه.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا صلى على سطح دار في جوار المسجد (لم يجز إلَّا على طريقه من) (٢) -عن يمينه أو يساره- بصلاة الإِمام في المسجد (مع القرب) (٣)، فإن كان علو المسجد بحيث يحاذي رأس الواقف في المسجد رجل الواقف على السطح، ولم يكن بين الواقف على السطح، وبين الواقف في المسجد فرجة تتسع لوقوف واحد، فالاقتداء صحيح، وإن كان بينه وبينه فرجة، وكان الواقف على السطح على طرف السطح، ولم يكن بينه وبين المسجد فرجة، وإنما كان الواقف متباعدًا عن الحائط، فعلى وجهين، بناء على أن القرب من المسجد، هل يجعل بمنزلة القرب من (الصف) (٤)؟

وأما إذا كان الواقف على السطح متباعدًا عن طرفه بقدر موقف رجل لم يصح الاقتداء على ظاهر المذهب.

وأما إذا كان السطح أعلى من ذلك، فإن لم يقف على طرف


(١) (بائنة): في أ، ب، وفي جـ: فائتة.
(٢) (لم يجز إلا على طريقة من): في ب.
(٣) (مع القرب): في أ، جـ، وفي ب: وقبلها في المسجد على طرف السطح والإِمام في المسجد صح، ويعتبر القرب والمشاهدة والوقوف مع القرب) فهي غير مستقيمة المعنى.
(٤) (الصف): في ب، جـ، وفي أ: الصلاة، والأول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>