للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السطح، لم يجز إلَّا على طريقة من يعتبر القرب والمشاهدة، وإن وقف على طرف السطح، فعلى ما ذكرناه (من) (١) الوجهين في اعتبار القرب من المسجد أو من الصف.

وإن كان السطح خلف المسجد، وكان علو السطح بقدر قامة، ومن في المسجد وقوف بجنب الحائط، ولم يكن بين الواقف على السطح والواقف في المسجد إلَّا ما يكون بين الصفين، فالاقتداء صحيح، وإن لم يكن كذلك، فعلى ما ذكرناه.

وإن كان السطح عاليًا:

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: لا يجزىء.

وعلى طريقة من يعتبر مجرد المشاهدة مع القرب، جاز، وهذا التفصيل الذي ذكره تحكم، وهو مخالف لنص الشافعي رحمه اللَّه، فإما أن يقول بقول عطاء، أو مالك، أو يصير إلى نص الشافعي (رحمه اللَّه).

فإن كان بين الإِمام (والمأموم) (٢) نهر، أو طريق صح الائتمام، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يمنع ذلك صحة الائتمام.

وإن كان الإِمام في سفينة، والمأموم في أخرى غير مشدودة إليها، وبينهما مسافة قريبة، صح الائتمام.

وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يصح.


(١) (من): في ب، جـ، وفي أ: في.
(٢) (والمأموم): في ب، جـ، وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>