للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى الربيع فيه قولًا آخر: أنه (لا يقتص) (١) من غير إذن المولى، والمذهب: الأول (٢).

فإن كانت المكاتبة بين، اثنين، فاولدها: أحدهما، وكان معسرًا، صار نصيبه أم ولد، وفي الولد وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الولد ينعقد جميعه حرًا، ويثبت للشريك في ذمة الواطىء، نصف قيمته (٣).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، (إن) (٤) نصفه حر، ونصفه رقيق لشريكه، وهو الأصح (٥).

وفيه وجه آخر: أن النصف الآخر موقوف على عتقها.

وإن كان موسرًا، فالولد حر، ونصف الجارية أم ولد، ويقوم عليه نصف شريكه منها، وهل (يقوم) (٦) في الحال؟ فيه طريقان:

أحدهما: فيه قولان.


(١) لا يقتص: في المهذب وفي جميع النسخ ولا يقبض، / لأنه ربما عجز فيصير ذلك للسيد، فيكون قد أتلف الأرش الذي كان للسيد أن يأخذه لو لم يقتص منه.
(٢) أي يجوز أن يقتص، لأن فيه مصلحة له.
(٣) لأنه يستحيل أن ينعقد نصف الولد حرًا، ونصفه عبدًا.
(٤) (إن): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.
(٥) اعتبارًا بقدر ما يملك منها، ولا يمتنع أن ينعقد نصفه حرًا، ونصفه عبدًا، كالمرأة إذا كان نصفها حرًا ونصفها مملوكًا، فأتت بولد، فإن نصفه حر ونصفه عبد/ المهذب ٢: ١٣.
(٦) (يقوم): في أ، والمهذب وفي ب، جـ تقوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>