للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال داود: لا ضمان عليه في نقصان الصيد بالجرح.

ويعتبر المثل بالصيد (إن) (١) أراد إخراجه، وإن أراد إخراج (الطعام) (٢) قوم المثل دراهم، واشترى يها طعامًا وتصدق به.

وقال مالك: يقوم الصيد نفسه، ويشتري بقيمته طعامًا.

ويجب على القارن ما يجب على المفرد من الكفارة فيما يرتكبه.

وقال أبو حنيفة: تجب كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد جزاءان.

وإن أفسد إحرامه، وجب عليه القضاء قارنًا والكفارة ودم القران، ويلزمه دم في القضاء، فإن قضاه مفردًا جاز، ولا يسقط عنه دم القران، وبه قال أحمد، إلَّا أنه قال: لا يجب عليه دم إذا قضى مفردًا.

وقال أبو حنيفة: يفسد إحرامه، وجب عليه شاة لإِفساد الحج، وشاة لإِفساد العمرة، وشاة للقران، إلَّا أن يكون قد وطىء بعدما طاف في العمرة أربعة أشواط.

فإن اضطر وعنده صيد وميتة وقلنا: إن ذبحه للصيد يصيره ميتة، أكل الميتة ولم يذبح الصيد.

وقال أبو يوسف: له أن يذبح الصيد ويأكل منه وإن كان عنده: إذا ذبح الصيد، صار ميتة لا يحل له ولا لغيره.


(١) (ن): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.
(٢) (الطعام): في ب، جـ، وفي أ: الطعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>